السيد الخوانساري
114
جامع المدارك
الخصال بسنده عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة الاحرام وحرم على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ( 1 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من البأس أهل الجنة : ( 2 ) . وما ورآه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال لا ولا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من البأس أهل الجنة " ( 3 ) . وأما عدم قبول شهادة القاذف وحرمة القذف فللآية الشريفة " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " وغيرها من الأخبار . والمستفاد من الآية غيرها عدم قبول التوبة إلا باكذاب نفسه ، وقد يقال : ينبغي أن يوري إذا كان صادقا في نفس الأمر كما إذا اضطر إلى الكذب ظاهرا في غير هذه الصورة فلاحظ صحيحة ابن سنان وهو عبد الله " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته ؟ فقال إذا تاب ، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام ، فإذا فعل فإن على الإمام عليه السلام أن يقبل شهادته " ( 4 ) . ورواية أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل
--> ( 1 ) المصدر ص 588 طبع مكتبة الصدوق . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 242 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 242 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الشهادات ، ب 37 ، ح 1 .